NESAİ SÜNEN-İ KÜBRA

Bablar    Konular    Numaralar

KİTABU’L-MUZAREA

<< 1414 >>

باب عسب الفحل

6- Para ile Hayvanları Çiftleşlirmek

 

حدثني عقبة بن الفضل النيسابوري ثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي ثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس بن مالك قال جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عسب الفحل فنهى عنه

 

[-: 4674 :-] Enes b. Malik'ten rivayete göre, Kilab kabilesinin Sa'k kolundan bir adam gelerek erkek hayvanın dişiyle çiftleşmesi karşılığında ücret alınıp alınmayacağını sorunca, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ücret alınamayacağını söyledi.

 

Hadis, 6223'te tekrar gelecek. - Mücteba: 7/310; Tuhfe: 13627

 

Diğer tahric: Tirmizi (1274).

 

 

حدثنا محمد بن بشار عن محمد هو غندر ثنا شعبة عن المغيرة سمعت بن أبي نعيم سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وثمن الكلب وعسب الفحل خالفه هشام

 

[-: 4675 :-] ibn Ebi Nu'm, Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) hacamat yaparak, köpek satarak ve erkek hayvanla dişiyi çiftleştirerek elde edilen kazancı yasakladı."

 

Mücteba: 7/310; Tuhfe: 13627

 

Diğer tahric: Buhari (2283, 5348), Ebu Davud (3425), İbn Mace (2160), Ahmed, Müsned (7976), Tahavi, Şerh Müşkilu'I-Asar (4653, 4654, 4655, 4656), İbn Hibban (4941).

 

 

حدثني محمد بن علي بن ميمون ثنا محمد وهو بن يوسف ثنا سفيان عن هشام وحدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أنا حبان أنا عبد الله وهو بن المبارك عن سفيان عن هشام أبي كليب عن بن أبي نعيم عن أبي سعيد قال نهى عن عسب الفحل وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن أبي هريرة موقوفا

 

[-: 4676 :-] ibn Ebİ Nu'm, Ebu Said'in: "Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), erkek hayvanla dişiyi çiftleştirerek elde edilen kazancı yasakladı" dediğini nakleder.

 

Mücteba: 7/311; Tuhfe: 4135

 

Hadisi Kütüb-i Sitte sahiplerinden sadece Nesai rivayet etmiştir.

 

 

حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب ثنا محمد يعني بن عبد الله بن نمير ثنا أسباط ثنا الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال قال أبو هريرة أربع من السحت ضراب الفحل وثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام خالفه بن جريج

 

[-: 4677 :-] Ebu Hureyre der ki: Dört şeyden elde edilen kazanç haramdır: Erkek hayvanla dişiyi çiftleştirerek elde edilen kazanç, köpek satarak elde edilen kazanç, fahişelik yaparak elde edilen kazanç ve hacamat yaparak elde edilen kazanç."

 

Tuhfe: 14179

 

Diğer tahric: Buhari (2283, 5348), Ebu Davud (3425), İbn Mace (2160), Ahmed, Müsned (7976), Tahavi, Şerh Müşkilu'I-Asar (4653, 4654, 4655, 4656), İbn Hibban (4941).

 

 

حدثني إبراهيم بن الحسن ثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عطاء أن سعيدا مولى خليفة أخبره عن أبي هريرة قال خراج الحجام وثمن الكلب ومهر الزانية من السحت رواه عمرو عن عطاء

 

[-: 4678 :-] Ebu Hureyre der ki: Hacamat yapanın kazancı, köpek satanın elde ettiği kazanç, zina yapanın elde ettiği kazanç, haram olan kazançlardandır.

 

Tuhfe: 12936

 

Diğer tahric: Buhari (2283, 5348), Ebu Davud (3425), İbn Mace (2160), Ahmed, Müsned (7976), Tahavi, Şerh Müşkilu'I-Asar (4653, 4654, 4655, 4656), İbn Hibban (4941).

 

 

وقال سعيد ثنا محمد بن النضر بن مساور ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن سعيد مولى خليفة سمعت أبا هريرة يقول ثمن الكلب ومهر البغي وكسب الحجام سحت رفعه أبو حازم سلمان مولى عزة

 

[-: 4679 :-] Halife'nin azatlısı Suayt, Ebu Hureyre'nin: "Köpek satarak elde edilen para, fahişenin kazancı ve hacamat yapanın kazancı haramdır" dediğini nakleder.

 

Tuhfe: 12936

 

Sonraki hadiste merfu olarak gelecektir.

 

 

حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي ثنا بن أبي فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب التيس رواه بن أبي عبيدة عن أبيه وقال بدل عسب التيس البغل

 

[-: 4680 :-] Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) köpek satarak ve hacamat yaparak kazanç elde etmeyi yasaklamıştır.

 

Daha sonra, 6224, 6226'da tekrar gelecek. Daha önce 4675'te geçmişti. - Mücteba: 7/311; Tuhfe: 13407

 

Diğer tahric: Buhari (2283, 5348), Ebu Davud (3425), İbn Mace (2160), Ahmed, Müsned (7976), Tahavi, Şerh Müşkilu'I-Asar (4653, 4654, 4655, 4656), İbn Hibban (4941).

 

 

حدثنا محمد بن الحسين ثنا بن أبي عبيدة ثنا أبي عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ومهر البغي

 

[-: 4681 :-] Ebu Hureyre, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in: "Köpek satarak ve fahişelik yaparak elde edilen kazanç haramdır" buyurduğunu nakleder.

 

Tuhfe: 13407

 

 

حدثني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل وعن بيع الماء

 

[-: 4682 :-] Cabir, Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)'in develeri para karşılığı çiftleştirmeyi ve suyun satılmasını yasakladığını nakletmiştir.

 

Daha sonra 6221'de tekrar gelecek. - Mücteba: 7/310; Tuhfe: 2822

 

Diğer tahric: Müslim 1565 (35), İbn Hibban (5155).

 

 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

 

[-: 4683 :-] ibn Ömer'in bildirdiğine göre Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) hayvanları çiftleştirme karşılığı alınan ücreti yasaklamıştır.

 

Daha sonra 6222'de tekrar gelecek. - Mücteba:7 /31 OJ uhfe:8233

 

Diğer tahric: Buhari (2284), Ebu Davud (3429), Tirmizi (1273), Ahmed, Müsned (4630), İbn Hibban (5156).

 

 

 

 

 

أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بإجارة الأرض البيضاء بالذهب والفضة وقال إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا منه في صحة منه وجواز أمره لفلان بن فلان أنك دفعت إلي مستهل شهر كذا من سنة كذا عشرة آلاف درهم وضحا جيادا وزن سبعة قراضا على تقوى الله في السر والعلانية وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئت منها كل ما أرى أن أشتريه وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارات وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه بنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي وأوكل في ذلك من رأيت وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلى المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي فيه النصف تاما بعملي فيه وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال فقبضت منك هذه العشرة آلاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب أقر فلان وفلان وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة

 

 شركة عنان بين ثلاثة

  

هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وجواز أمرهم اشتركوا شركة عنان لا شركة مفاوضة بينهم في ثلاثين ألف درهم وضحا جيادا وزن سبعة لكل واحد منهم عشرة آلاف درهم خلطوها جميعا فصارت هذه الثلاثين ألف درهم في أيديهم مخلوطة بشركة بينهم أثلاثا على أن يعملوا فيه بتقوى الله وأداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم ويشترون جميعا بذلك وبما رأوا منه اشتراءه بالنقد ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات وأن يشتري كل واحد منهم على حدته دون صاحبه بذلك وبما رأى منه ما رأى اشتراءه منه بالنقد وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائزا لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبيه وهو واجب عليهم جميعا وما رزق الله في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثا وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثا على قدر رأس مالهم وقد كتب هذا الكتاب ثلاث نسخ متساويات بألفاظ واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان واحدة وثيقة له أقر فلان وفلان وفلان

 

 شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها

 

قال الله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مفاوضة في رأس مال جمعوه بينهم من صنف واحد ونقد واحد وخلطوه وصار في أيديهم ممتزجا لا يعرف بعضه من بعض ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء على أن يعملوا في ذلك وفي كل قليل وكثير سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسيئة بيعا وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم على انفراده بكل ما رأى وكل ما بدا له جائز أمره في ذلك على كل واحد من أصحابه وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين فهو لازم لكل واحد منهم من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب وعلى أن جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسماة فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وربح فهو بينهم جميعا بالسوية وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة فيه وقبضه وفي خصومه كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي وفاته وفي قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله أقر فلان وفلان وفلان وفلان

 

 باب شركة الأبدان

 

أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا بن المبارك عن يونس عن الزهري في عبدين متفاوضين كاتب أحدهما قال جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما عن الآخر

 

 تفرق الشركاء عن شريكهم

 

هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم وأقر كل واحد منهم لكل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب بجميع ما فيه في صحة منه وجواز أمر أنه جرت بيننا معاملات ومتاجرات وأشرية وبيوع وخلطة وشركة في أموال وفي أنواع من المعاملات وقروض ومصارفات وودائع وأمانات وسفاتج ومضاربات وعواري وديون ومؤاجرات ومزارعات ومؤاكرات وإنا تناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا جميع ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الأموال والمعاملات وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف وبينا ذلك كله نوعا وعلمنا مبلغه ومنتهاه وعرفناه على حقه وصدقه فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع وصار في يده فلم يبق لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوى ولا طلبة لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده موفرا أقر فلان وفلان وفلان وفلان

 

 تفرق الزوجين عن مزاوجتهما

 

قال الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان بن فلان في صحة منها وجواز أمر لفلان بن فلان بن فلان إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي ثم إني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي ولا منعي لحق واجب لي عليك وإني سألتك عندما خفنا أن لا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبيني منك بتطليقه بجميع مالي عليك من صداق وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل وبكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداقي المسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالدنانير المسماة فيه سوى ذلك فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند مخاطبتك إياي به ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي فصرت بائنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما دمت في عدة منك وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوى ولا طلبة فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوى ومن طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل وصاحبه من ذلك أجمع بريء وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه وكل ما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه أقرت فلانة وفلان

 

 الكتابة

 

قال الله عز وجل { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفتاه النوبي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني كاتبتك على ثلاثة آلاف درهم وضح جياد وزن سبعة منجمة عليك ست سنين متواليات أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا على أن تدفع إلى هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها فأنت حر بها لك ما للأحرار وعليك ما عليهم فإن أخللت شيئا منه عن محله بطلت الكتابة وكنت رقيقا لا كتابة لك وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا ذلك فيه أقر فلان وفلان

 

 تدبير

 

هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان لفتاة الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثوابه فأنت حر بعد موتى لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء فإنه لي ولعقبي من بعدي أقر فلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة منه وجواز أمر منه أن قرئ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه

 

 عتق

 

هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا في صحة منه وجواز أمر وذلك في شهر كذا من سنة كذا لفتاة الرومي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده إني أعتقتك تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء لجزيل ثوابه عتقا بتا لا مثنوية فيه ولا رجعة لي عليك فأنت حر لوجه الله والدار الآخرة لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء فإنه لي ولعصبتي من بعدي